فيما حكى ووجهه انا بينا ان المتبع في هذه المقادير الوجود فإذا وجدنا الامر على خلاف ما عهدنا وجب اتباعه وقد تختلف العادات باختلاف الأهوية والأعصار والثاني وهو الأظهر انه لا عبرة به لان الأولين قد أعطوا البحث حقه ولم ينقلوا زيادة ولا نقصانا وبحثهم أوفى واحتمال عروض دم فساد للمرأة أقرب من انخراق العادات المستمرة والثالث انه ان وافق ذلك مذهب واحد من السلف صرنا إليه وإلا فلا لأنه تبين لنا بذلك ان ما وجدناه قد وجد قبل هذا لكنه لم يبلغ الشافعي رضي الله عنه والمذهب المعتمد هو الوجه الثاني وعليه يفرع مسائل الحيض ويدل عليه الاجماع على أنها لو كانت تحيض يوما وتطهر يوما على الاستمرار لا يجعل كل ذلك النقاء طهرا كاملا قال [وحكم الحيض تحريم أربعة أمور (الأول) ما يفتقر إلى الطهارة كسجود التلاوة والطواف والصلاة ثم لا يجب قضاء الصلاة عليها
(٤١٥)