فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٠
اعلم أنه أهمل التقسيم الأول الذي حكيناه عن الأصحاب حيث قالوا العذر ينقسم إلى عام ونادر ثم قالوا النادر ينقسم إلى دائم وغير دائم واقتصر على تقسيم العذر إلى دائم إذا وقع والى غير دائم ويدخل العام والنادر في كل واحد من هذين القسمين الا ان دوام الوقوع ليس بشرط في قسم العام بل هو مسقط للقضاء دام أو لم يدم الا ترى ان حاجة المسافر إلى ما عنده من الماء للشرب مسقط للقضاء لأنه يعم ولا يظهر فيها الدوام والاستمرار بل عدم الماء في السفر مما لا يدوم أيضا غالبا فإنه ان فقد الماء في مرحلة وجده في المرحلة الأخرى فإذا كان كذلك فلمضايق أن يضايق في عده صلات المسافر بالتيمم على موجب التقسيم الذي ذكره من القسم الأول وللمضايقة وجوه أخر لا نطول بذكرها وأما قوله فإن لم يكن لها بدل وجب القضاء ينبغي ان يعلم بالقاف والزاي لما ذكرنا من القول الذي اختاره المزني وقوله فصلى فيمن لم يجد ماء ولا
(٣٦٠)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست