فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٨
عشرة تيممات على لوجه المنسوب إلى الخضري وعند معظم الأصحاب يكفيه تيممان يصلى بكل واحد منهما الصلوات الخمس ولا يكفي ههنا ثمان صلوات بتيممين بخلاف ما إذا كانتا مختلفتين لأنه إذا فعل ذلك لم يأت بالصبح الا مرة واحدة بالتيمم الأول ولا بالعشاء الا مرة بالتيمم الثاني ويجوز أن يكون ما عليه صبحين أو عشائين ولو لم يعلم أن فائتتيه متفقتان أو مختلفتان أخذ بالأسوأ وهو أن تكونا متفقتين فيحتاج إلى عشر صلوت بتيممين لا يكفيه الاقتصار على الثمان والوجه الذي هو اختيار الخضري لا يخفى والله أعلم: وان اشتبه الحال على حاج فلم يدر أترك صلاة فرض أم طواف فرض أتى بالطواف وبالصلوات الخمس بتيمم واحد وعلى وجه الخضري يحتاج إلى ستة تيممات ولو صلى منفردا بتيمم ثم أدرك جماعة وأراد اعادتها معهم فان قلنا المعادة سنة له أن يعيدها بذلك التيمم وان قلنا الفرض أحدهما لا بعينه فهل يجوز فعله بذلك التيمم فيه وجهان كالوجهين فيما إذا نسي صلاة من الخمس هل يكفيه لها تيمم واحد والصحيح أنه يكفي ولو صلي الفرض بالتيمم على وجه يحتاج إلى قضائه كالمربوط على الخشبة ونحوه وأراد القضاء بالتيمم فيبني على أن الفرض المعاد أو الأول أو كلاهما أو أحدهما لا بعينه ان قلنا الفرض المعاد أو كلاهما افتقر إلى تيمم آخر وان قلنا الفرض الأول فلا حاجة إلى إعادة التيمم وان قلنا الفرض أحدهما لا بعينه فهو على الوجهين السابقين قال [وكذلك لا يتيمم لفريضة قبل دخول (ح) وقتها ووقت صلاة الخسوف بالخسوف ووقت الاستسقاء باجتماع الناس في الصحراء ووقت صلاة الميت بغسل الميت والفائتة بتذكرها والنوافل الرواتب لا يتأقت تيممها على أحد الوجهين ولو تيمم لفائتة ضحوة النهار فلم يؤدبه الا ظهرا بعد الزوال فهو جائز على الأصح وكذا لو تيمم للظهر ثم تذكر فائتة فأداها به جاز على الأصح ولو تيمم لنافلة ضحوة وقلنا يستباح به الفريضة فأدى الظهر به فعلى هذا الخلاف
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست