محدثا غسل به وجهه ثم يديه على الترتيب إلى أن ينفد وإن كان جنبا غسل أي عضو شاء إذ لا ترتيب في الغسل والأولى أن يستعمله في أعضاء الوضوء وفى الرأس وإنما يجب تقديم استعماله على التيمم إذا وقع الغسل والتيمم عن طهارة واحدة: أما لو أحدث وأجنب ووجد ما يكفي للوضوء به دون الغسل وقلنا الحدث الأصغر لا يدخل في الأكبر بل يجب الوضوء مع الغسل فإنه يتوضأ به ويتيمم عن الجنابة ويتخير في التقديم والتأخير: وان قلنا يدخل الأصغر في الأكبر سقط حكمه وواجبه الغسل فيجب تقديم استعماله على التيمم على هذا القول وكل ما ذكرناه فيما إذا كان الموجود يصلح للغسل: فأما إذا كان الشخص محدثا ولم يجد الا ما يصلح للمسح دون الغسل كثلج وبرد لا يذوب ففيه طريقان أظهرهما أنه يكفيه التيمم ها هنا لأنا حيث نوجب استعمال الموجود من
(٢٢٥)