جميع الموضع وهذا الخلاف في الاستحقاق أم في الأولوية والاستحباب فيه وجهان عن الشيخ أبي محمد أن الوجهين موضوعان على التنافي فصاحب الوجه الأول لا يجيز الثاني لان تخصيص كل حجر بموضع مما يمنع رعاية العدد الواجب ولا يحصل في كل موضع الا مسحة واحدة وصاحب الوجه الثاني لا يجيز الأول للخبر المصرح بالتخصيص ويقول العدد معتبر بالإضافة إلى جملة الموضع دون كل جزء منه وقال المعظم الخلاف في الأولوية والاستحباب لثبوت الروايتين جميعا وكل منهما
(٥١٤)