فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٥١٧
الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى (1) فإن كان يستنجي بالماء صبه بيمينه ومسح بيساره وإن كان يستنجى بالجامد ففي الغائط يأخذ الحجر بيساره ويمسح به الموضع ولا يستعين باليمنى بخلاف ما في الماء وكذلك تفعل المرأة في الاستنجاء من البول وأما الرجل إذا كان يستنجي من البول فينظر ان استنجى بما لا يحتاج إلى ضبطه كالصخرة العظيمة والجدار أخذ ذكره باليسار ومسحه عليه وإن كان يحتاج إلى ضبطه كالحجر
(٥١٧)
مفاتيح البحث: البول (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 ... » »»
الفهرست