فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٥١٥
جائز وقوله في هذه المسألة ويمر كل حجر على جميع الموضع يعنى به المسح المشترك بين الامرار والإدارة دون خصوص الامرار ألا تراه يقول بعد ذلك يدير الحجر ولا يمره (المسألة الثالثة) ينبغي أن يضع الحجر على موضع طاهر بالقرب من النجاسة لأنه لو وضع على النجاسة لبقي شيئا منها ونشرها وحينئذ يتعين الغسل بالماء ثم إذا انتهي إلى النجاسة أدار الحجر قليلا قليلا حتى يرفع كل جزء منه جزءا من النجاسة ولو أمره من غير إدارة لنقل النجاسة من الموضع إلى الموضع وتعين الماء ولو أمر ولم
(٥١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 ... » »»
الفهرست