فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٥١٦
ينقل هل يجزئه ذلك فيه وجهان أحدهما لا لان الجزء الثاني من المحل يلقى ما تنجس من الحجر والاستنجاء بالنجس لا يجوز وأظهرهما أنه يجزئه لان الاقتصار على الحجر رخصة وتكليف الإدارة يضيق باب الرخصة وقد يعبر عن هذا الخلاف بان الإدارة هل تجب أم لا: المسألة الرابعة الأدب الاستنجاء باليسار دون اليمين لما روى عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى