عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بها فإنها تجزى عنه وان عدا المخرج نطر ان لم ينتشر أكثر من القدر المعتاد فكذلك يتخير بين الامرين وذلك القدر من الانتشار يتعذر أو يتعسر الاحتراز عنه ونقل المزني رحمه الله أنه إذا عدا المخرج لا يجزى فيه الا الماء فمنهم من أثبته قولا آخر وزعم أن الضرورة تختص بالمخرج فلا تسامح فيما عداه بالاقتصار على الأحجار والأكثرون امتنعوا من اثباته قولا وانقسموا إلى مغلط ومؤول وان انتشر أكثر من القدر المعتاد وهو أن يعد والمخرج وما حواليه فينظر ان لم يجاوز الغائط الا ليتين ففي جواز الاقتصار فيه على الأحجار (2) قولان أظهرهما
(٤٨٠)