فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٤٧٤
وهل يختص ذلك بالبنيان أم لا اختلف فيه كلام الأصحاب والذي ذكره في الوسيط يقتضى الاختصاص لكن الأكثرين على أنه لا يختص حتى يقدم رجله اليسرى إذا بلغ موضع جلوسه في الصحراء أيضا وإذا فرغ قدم اليمنى: ومنها أن يستبرئ من البول بالتنحنح عند انقطاعه وبالنتر ثلاثا بان يمر بعض أصابعه على أسفل الذكر ويدلكه لاخراج ما هنا لك من البقايا وهذا