العضد لا يغسل منها لا المحاذي ولا غيره لان اسم اليد لا يقع عليها وفيه وجه صار إليه كثير من المعتبرين وقرروه انه لا يجب غسل المحاذي ولا غيره لأن هذه الزائد ليست على محل الفرض فتجعل تبعا ولا هي أصلية حتى تكون مقصودة بالخطاب وحملوا نصه في الام على ما إذا التصق شئ منها بمحل الفرض أما إذا لم تتميز الزائدة عن الأصلية وجب غسلهما جميعا سواء خرجتا من المنكب أو من المرفق أو الكوع لكن إذا خرجتا من المنكب يغسلان ضرورة أداء الواجب منهما وإذا خرجتا من المرفق أو الكوع غسلتا حتما ومن الامارات المميزة للزائدة عن الأصلية أن تكون إحداها قصيرة فاحشة القصر والأخرى في حد الاعتدال فالزائدة القصيرة ومنها نقصان الأصابع ومنها فقد البطش وضعفه *
(٣٥٢)