فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٣٤٨
الموضع مستحب تبعا فإذا سقط المتبوع فهلا سقط التابع كمن فاتته صلوات في أيام الجنون لما سقط قضاء الأصل سقط قضاء الرواتب التي هي أتباع: قلنا سقوط القضاء ثم مسامحة ورخصة والا فهو ممكن والتبع أولى بالمسامحة وسقوط الأصل ههنا ليس على سبيل الترخص بل هو متعذر في نفسه فحسن الاتيان بالتبع محافظة على العبادة بقدر الامكان كالمحرم إذا لم يكن على رأسه شعر يستحب له امرار الموسى على الرأس وقت الحلق: فان قيل تطويل الغرة إنما يفر ض في الوجه والذي في اليد تطويل التحجيل فكيف قال يغسل الباقي لتطويل الغرة: قلنا تطويل الغرة والتحجيل نوع واحد من السنن فيجوز أن يكون قوله لتطويل الغرة إشارة إلى النوع على أن أكثرهم لا يفرق
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست