بالغسل واجب وليس هذا الاحتجاج بشئ لان للمعترض أن يقول الإطالة في الوجه أن يغسل إلى الليت وصفحة العنق وهو مستحب نص عليه الأئمة: والثالثة أن يكون القطع من مفصل المرفق فهل يجب غسل رأس العظم الباقي فيه طريقان أحدهما القطع بالوجوب لأنه من محل الفرض وقد بقي فأشبه الساعد إذا كان القطع من الكوع والثاني وهو الذي ذكره في الكتاب فيه قولان القديم ومنقول المزني انه لا يجب والأصح وهو منقول الربيع أنه يجب واختلفوا في مأخذ القولين: منهم من قال مأخذهما أن المرفق في اليد السليمة يغسل تبعا أم مقصودا فمن قائل تبعا وضرورة لاستيعاب غسل اليدين إلى المرافق كما يغسل شئ من الرأس تبعا وضرورة لاستيعاب الوجه
(٣٥٠)