فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٣٥٧
قال الفرض الخامس غسل الرجلين مع الكعبين قال الله تعالى (وأرجلكم إلى الكعبين) وحكم الرجل على أنقسامها إلى الكاملة والناقصة كما سبق في اليد. والكعبان هما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم وروي القاضي ابن كج وغيره عن بعض الأصحاب ان الكعب هو الذي فوق مشط القدم: وجه الأول ما روى النعمان بن بشير رضي الله عنه قال أمسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقامة الصفوف فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب أخيه وكعبه بكعبه (1) والذي يتصور فيه التزاق القائمين في الصف ما ذكرنا دون ظهر القدم وقد يمتحن فيسأل عن وضوء ليس فيه غسل الرجلين وصورته ما إذا غسل الجنب جميع بدنه الا رجليه ثم أحدث والأصل في المسألة على الاختصار أن من اجتمع في حقه الحدث الأكبر والأصغر هل يكفيه الغسل أم يحتاج معه إلى الوضوء فيه وجهان أحدهما لا يكفيه لان الطهارتين عبادتان مختلفتان فلا تتداخلان كالصلاتين ولأنهما مختلفتا السبب والأثر والفعل وهذه الاختلافات تمنع التداخل وأصحهما أنه يكفيه الغسل لظاهر الاخبار نحو ما روى
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست