فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٣٦٣
الشبه أن قراءة الفاتحة وإن كانت ركنا لكنها ليست قائمة بنفسها كالركوع والقيام ونحوهما وإنما هي زينة وتتمة للقيام: كذلك الترتيب زينة وهيئة في سائر الأركان: الثالث الوضوء نوعان أحدهما وضوء من يتيقن ان حدثه الأصغر فيعتبر فيه الترتيب والثاني وضوء من يجوز أن يكون حدثه الأكبر ونظيره ما إذا خرج منه بلل واحتمل أن يكون منيا واحتمل أن يكون مذيا ففيما يلزمه وجوه: أحدها انه يجب عليه الوضوء لان غسل ما زاد على الأعضاء الأربعة مشكوك فيه والمستيقن هذا القدر وعلى هذا الوجه لو عدل إلى الغسل كان كالمحدث يغتسل بدلا عن الوضوء والثاني يجب عليه الوضوء وغسل وسائر البدن وغسل ما أصابه ذلك البلل لان شغل ذمته بإحدى الطهارتين معلوم وصلاته موقوفة على الطهارة التي لزمته فعليه الاتيان بها ليخرج عن العهدة بيقين والثالث وهو الأصح انه يتخير بين أن يغتسل أخذا بأنه منى أو يتوضأ أخذا بأنه مذي لان كل واحد منهما محتمل فإذا أتى بموجب أحدهما وجب أن تصح صلاته لان لزوم الآخر مشكوك فيه والأصل العدم وهذا الوجه هو الذي ذكره في الكتاب وليكن قوله فان شاء وان شاء معلمين بالواو إشارة إلى ما روينا من الوجهين ثم على هذا الوجه الأظهر وجب أن يغسل ما أصابه ذلك البلل من ثوب وغيره لأنه على التقدير الذي يجب الوضوء يكون ذلك الخارج نجسا
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 367 368 369 ... » »»
الفهرست