وذكر بعضهم في السبال أنه يجب غسله قولا واحدا والظاهر الأول فان قلت قد عرفت المسألة فلماذا اشتهرت الإفاضة فالناقلون يقولون تجب الإفاضة في قول ولا تجب في قول وكذلك ذكر المصنف ولم يتكلموا في الغسل فاعلم أن لفظ الإفاضة في اصطلاح الأئمة المتقدمين إذا استعمل في الشعر لا مرار الماء على الظاهر: ولفظ الغسل للامرار على الظاهر مع الادخال في الباطن ولذلك اعترضوا على أبي عبد الله الزبيري رضي الله عنه لما قال في هذه المسألة يجب الغسل في قول والإفاضة في قول وقالوا الغسل غير واجب قولا واحدا وإنما الخلاف في الإفاضة وإذا تبين ذلك فقصدهم بهذه اللفظة بيان أن داخل المسترسل لا يجب غسله قولا واحدا كالشعور النابتة تحت الذقن لكن المصنف تعرض لظاهر اللحية في لفظه والإفاضة على هذا الاصطلاح مغنية عن التقييد بالظاهر ثم مع هذا كله فقد حكي وجه أنه يجب غسل الوجه الباطن من الطبقة العليا من المسترسل إذا أوجبنا غسل الوجه البادي منه وهو بعيد عند علماء المذهب * قال (الفرض الثالث غسل اليدين مع المرفقين فلو قطع يده من الساعد غسل الباقي وان قطع من العضد استحب غسل الباقي لتطويل الغرة وإن كان من المفصل يجب غسل رأس العظم الباقي على أصح القولين لأنه من المرفق ولو نبتت يد زائدة من ساعده وجب غسلها وان لم تتميز الزائدة عن الأصلية وجب غسلهما وان خرجت من العضد لا تغسل الا إذا حاذت محل الفرض فيغسل
(٣٤٦)