والمذهب الأول ويستثنى عن اللحية الكثيفة ما إذا خرجت للمرأة لحية كثيفة فيجب ايصال الماء إلى منابتها لان أصل اللحية لها نادر فكيف بصفة الكثافة وكذلك لحية المشكل إذا لم يكن نبات اللحية مزيلا للاشكال وفيه خلاف يأتي ذكره فإذا اللحية في حقها من الضرب الأول وعنفقة الرجل من الضرب الأول أو من الضرب الثاني فيه: وجهان مبنيان على المعنيين المذكورين في الحاجبين ونحوهما ان عللنا بالمعني الأول وهو ندرة الكثافة في تلك الشعور فالعنفقة ملحقة بها وان عللنا بإحاطة البياض فلا: بل هي كاللحية والمعني الأول أظهر لأنهم حكوا عن نص الشافعي رضي الله عنه التعليل بان هذه الشعور لا تستر ما تحتها غالبا ويدل عليه لحية المرأة والله أعلم: ثم ههنا سؤالان أحدهما ما الفرق بين الخفيف والكثيف والجواب. عبارة أكثر الأصحاب أن الخفيف ما تتراءى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب والكثيف ما يستر ويمنع الرؤية وهذا ما يشعر به لفظ الشافعي
(٣٤٣)