فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٢٣٧
كما في نجاسة الكلب: لنا قوله صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله عنها حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء (1) أمر بالغسل من غير اعتبار عدد، وأما العينية فلا يكفي فيها اجراء الماء بل لا بد من محاولة إزالة أوصافها الثلاثة الطعم واللون والرائحة أو ما وجد منها فان بقي طعم لم يطهر سواء