الماء على موردها إذ ليس ثم ما يزال ولا يجب في الاجزاء عدد خلافا لأبي حنيفة حيث شرط في إزالة النجاسة الحكمية الغسل ثلاثا في رواية: وفي رواية الشرط أن يغلب على ظن الغاسل طهارته ولا حمد رحمه الله حيث قال في إحدى الروايتين يشترط الغسل سبعا في جميع النجاسات
(٢٣٦)