فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٢٣٦
الماء على موردها إذ ليس ثم ما يزال ولا يجب في الاجزاء عدد خلافا لأبي حنيفة حيث شرط في إزالة النجاسة الحكمية الغسل ثلاثا في رواية: وفي رواية الشرط أن يغلب على ظن الغاسل طهارته ولا حمد رحمه الله حيث قال في إحدى الروايتين يشترط الغسل سبعا في جميع النجاسات
(٢٣٦)
مفاتيح البحث: النجاسة (2)، الغسل (2)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست