فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٢٣٣
صاحب التهذيب وغيره: الثالث قضية كلام الأكثرين تصريحا وتلويحا انه لا فرق بين الحريم وغيره لا في الراكد ولا في الجاري على خلاف ما ذكره لأنه اما أن يكون طاهرا في نفسه أو نجسا إن كان طاهرا فلا معنى لوجوب الاجتناب: وإن كان نجسا فيلزم نجاسة ما يجاوره بملاقاته حتى يتعدى إلى جميع الراكد والي جميع ما في عرض النهر في الماء الجاري *
(٢٣٣)
مفاتيح البحث: الطهارة (2)، النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست