يطهر لأنا إنما احتملنا بقاء اللون لمكان المشقة في ازالته وهذا المعنى موجود الرائحة وروى في اللون أيضا وجه أنه لا يطهر المحل ما دام باقيا ذكره في التتمة ونسبه امام الحرمين إلى صاحب التلخيص فلو أعلمت قوله فمعفو إشارة إلى هذا الوجه لما كان به بأس وان بقي اللون والرائحة معا فلا يطهر المحل لقوة دلالتهما على بقاء العين وفيه وجه ضعيف ويتبين لك بما حكيناه أن قوله فان بقي طعم لم يطهر مجري على اطلاقه لأنه لا فرق بين أن يبقى وحده أو مع غيره في الصفات الثلاث: وقوله في الرائحة واللون غير محمول على اطلاقه بل المراد ما إذا كان كل واحد منهما وحده: ثم لك في قوله وان بقي لون بعد الحت والقرص فمعفو مباحثتان أحداهما: الاستعانة بالحت
(٢٤١)