فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٢٣١
اجتناب الحريم أيضا وكذلك اعلام قوله: وهذا الحريم يجتنب أيضا في الماء الراكد: فهذا شرح ما ذكره ونعود إلى الموعود ونذكر أمورا من شرط محصل هذا الكتاب أن يعرفها:
أحدها حكمه بطهورية القليل من الجاري إذا وقعت فيه نجاسة مائعة ولم تغيره كأنه اختيار القول القديم الذي حكاه صاحب التلخيص وغيره في أن الماء الجاري لا ينجس الا بالتغير وذلك القول قد اختاره طائفة من الأصحاب ووجهوه بشئ آخر سوى ما ذكره في الكتاب: وهو أن الماء الجاري وارد على النجاسة فلا ينجس إلا بالتغير كالماء الذي تزال به النجاسة لكن المذهب الذي عليه الجمهور الفرق بين القليل والكثير كما في الراكد ونجاسة القليل بمجرد الملاقاة
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست