فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٨٠
الطهارات الا تري إلى قول الشافعي رضي الله عنه طهارتان فكيف يفترقان فلما أفرده دل انه أراد الطهارة بالماء: ثم الأحكام المتعلقة بالطهارة تنقسم إلى ما يجرى مجرى المقدمات كالقول في المياه والي ما يجرى مجرى المقاصد كالقول في نفس الوضوء والغسل فجعل من الأبواب الثمانية أربعة في المقدمات وأربعة في المقاصد ولهذا قال عند تمام الأربعة الأولي هذا قسم المقدمات: ثم الماء اما أن يكون معلوم الحكم أو لا يكون فإن كان فهو اما طاهر أو نجس وان لم يكن فهو الذي
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 90 ... » »»
الفهرست