خلاف في طهارته كسائر الحيوانات * وليس المسك من جملة النجاسات وان قيل إنه دم لأنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمله وكان أحب الطيب إليه (1) * وفي فأرته وجهان: أحدهما النجاسة لأنها جزء انفصل من حي وأظهرهما الطهارة لأنه منفصل بالطبع كالجنين ولان المسك فيها طاهر ولو كانت نجسة لكان المظروف نجسا وموضع الوجهين ما إذا انفصلت في حياة الظبية أما لو انفصلت منها بعد موتها فهي نجسة كالجنين واللبن وحكي وجه آخر انها طاهرة كالبيض المتصلب: وألفاظ الكتاب في هذه المسائل بينه: نعم قوله في مني غير الآدمي يخصص
(١٩٣)