فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ١٩٠
وهو مذهب أبي حنيفة ومالك بما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال يغسل الثوب من البول والمذي والمني (1) وبما روى أنه عليه السلام قال لعائشة رضي الله عنها اغسليه رطبا وافركيه يابسا وإذا نصرنا ظاهر المذهب حملنا هما على الاستحباب جمعا بين الاخبار * والمذهب الأول وهو طهارة المنى من الرجل والمرأة نعم قال الأئمة ان قلنا رطوبة فرج المرأة نجسة نجس منيا بملاقاتها ومجاورتها وليس ذلك لنجاسة المنى في أصله بل هو كما لو بال الرجل ولم يغسل ذكره فان منيه ينجس
(١٩٠)
مفاتيح البحث: البول (2)، الغسل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست