تقتضي الامتزاج وهذه الوجوه فيما إذا تناثرت الماء بنفسها وهو مسألة الكتاب: فلو طرحت فيه قصدا فطريقان أحدهما القطع بسلب الطهورية للاستغناء عنه والثاني طرد الوجوه الثلاثة والفارق على الوجه الثالث ههنا إنما هو المعنى الثاني لا غير: الثالث إذا اختلط بالماء مائع. يوافق الماء في الصفات كماء ورد منقطع الرائحة وماء الشجر والماء المستعمل ففيه وجهان أحدهما انه إن كان الخليط أقل من الماء فهو طهور وإن كان أكثر أو مثله فلا لأنه تعذر اعتبار الأوصاف فيعدل إلى اعتبار الاجزاء ويجعل الحكم للغالب فإذا استويا أخذنا بالاحتياط والثاني وهو المذكور في الكتاب وهو الأظهر انه إن كان الخليط قدرا لو خالف الماء في طعم أولون أو رائحة لتغير الماء فهو مسلوب الطهورية وإن كان لا يؤثر مع المخالفة فلا لان التغير سالب للطهورية وهذا الخليط بسبب الموافقة في الأوصاف لا يغير فيعتبر تغيره لاستفادة ما طلبناه كما يفعل في معرفة الحكومات: ثم إذا اقتضى الحال بقاء الطهورية إما لقلة الخليط على الوجه الأول أو لتقاعده عن التغير على الثاني مع تقدير المخالفة فهل يستعمل جميعه أم يبقى قدر الخليط فيه ثلاثة أوجه أظهرها انه يستعمل الجميع لاستهلاك الخليط فيه وانطلاق اسم
(١٥١)