الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٢٦
باب القول في البرية والخلية والباين والبتة والحرام وحبلك على غاربك قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قد رويت في هذا روايات عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ولم يصح لنا ذلك عنه ولم يثبت عندنا أنما قيل به في ذلك منه (17) وأحسن ما نرى في هذا أن تكون واحدة يملك عليها فيها الرجعة ما دامت في العدة، فان خرجت من عدتها كان خاطبا لها يخطبها كغيره من الخطاب.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الباين والبتة والبرية والخلية والحرام، وحبلك على غاربك، فقال: قد روي عن علي عليه السلام أنه كان يجعلها ثلاثا، ولم يصح عنه عندنا ذلك، وذلك أنهم وجدوه عنه زعموا في صحيفة (18) وأقل ما في ذلك عندنا واحدة.
باب القول في أمرك بيدك وفي الخيار وفي الطلاق قبل النكاح قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا قال الرجل لامرأته:
قد جعلت أمرك إليك فاختاري، جاز أمرها في نفسها إن شاءت أبانت نفسها وإن شاءت أقرتها مع زوجها وأثبتتها، وهذا عندنا من فعله وفعلها فهو على طريق الوكالة كأنه حين قال: أمرك بيدك وكلها بتطليق نفسها إن شاءت التطليق فجاز ذلك منه إليها كما يجوز منه إلى غيرها لو وكله بطلاقها فقال له: إن شئت الطلاق فطلقها جاز ذلك للموكل فيها إذ جعل زوجها إليه أمرها فكذلك، وعلى ذلك يخرج جعل زوجها أمر فراقها إليها فكأنه وكلها بفراقها وأمرها أن تنفذ متى شاءت ما أطلق لها وأمرها به من

(17) في نسخة إنما قيل به في ذلك عنه.
(18) في نسخة وأقل ما عندنا في ذلك واحدة.
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست