الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٢٤
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن المطلقة والمتوفى عنها زوجها أين يعتدان؟ فقال: يعتدان في بيوتهما التي كان فيها الطلاق والوفاة، إلا المتوفى عنها زوجها فإن لها الخيار في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حيث شاءت اعتدت.
باب القول فيمن طلق قبل أن يدخل وفي عدة المختلعة وأم الولد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من طلق امرأة لم يدخل بها فلها نصف الصداق ولا عدة عليها قال: وسواء عليه عندنا طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، نحن نرى أن الثلاث ترجع إلى الواحدة إذا كن معا طلقت التي دخل بها أو التي لم يدخل بها، وسنشرح الحجة في ذلك إن شاء الله تعالى في موضعه الذي ينبغي أن نذكره فيها، وقد بلغنا عن زيد بن علي (16) صلوات الله عليهما أنه قال في الرجل يطلق امرأته ثلاثا ولم يدخل بها: قال بانت بالأولى وأتبع الطلاق ملا يملك، ولها نصف المهر ولا عدة عليها، وكذا لو قال لها: قبل الدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاثا، وهذا من الطلاق فأوكد من قول المطلق أنت طالق أنت طالق ثلاثا في كلمة واحدة وأجدر أن تبين به.
حدثني أبي عن أبيه قال: كل طلاق قبل دخول وقد سمى لها المهر فللمطلقة فيه نصف مهرها.
حدثني أبي عن أبيه أنه قال: كل طلاق بعد دخول وقد سمى لها المهر فللمطلقة مهرها.

(16) في نسخة زيد بن علي عليه السلام.
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست