الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٢٩
طلاقا، وهذا من قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام:
وكان أعلم بما يقول.
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: ولو أن رجلا قال: لامرأته أمرك في يدك تبن أمرها ولم تذكر قبولها لما جعل إليها حتى تفرقا لم يكن أمرها بعد ذلك إليها، لأنها قد تركت القبول، ولم تقبل حتى افترقا وجاز أمرها وانقضى، فإن قبلت أمرها وأنفذت ما جعل إليها من فراقها وجب ذلك عليه وعليها، ولزمه ولزمها، فإن فارقت بأمره نفسها ثلاثا فقولنا في هذه كقولنا في الثلاث إنها ترجع إلى واحدة في قولنا واختيارنا ورأينا، ويكون له عليها الرجعة في عدتها.
باب القول في الظهار قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كل من ظاهر من امرأته فلا يحل له من بعد ذلك مداناتها إلا من بعد أن يكفر بما أوجب الله عليه في ذلك من الكفارة فيعتق رقبة من قبل أن يمسها فإن لم يجد صام شهرين متتابعين من قبل أن يدنو منها، أو يكون منه جماع إليها، فمن لم يستطع الصيام جاز لله عند ذلك الاطعام فليطعم ستين مسكينا أحرارا مسلمين محتاجين مضطرين، ثم تحل له امرأته من بعد ذلك، وفي ذلك ما يقول الله تبارك وتعالى، حين أنزل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنزل في ظهار أوس بن الصامت الأنصاري من زوجته خولة ابنة ثعلبة، وذلك أنه نظر إليها وهي تصلي فأعجبته، فأمرها أن تنصرف إليه فأبت، وتمت على صلاتها، فغضب وقال: أنت على كظهر أمي، وكان طلاق الجاهلية هو الظهار، فندم وندمت، فأتت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت له ذلك فقالت: أنظر هل ترى له من توبة؟
فقال: ما أرى له من توبة في مراجعتك فرفعت يديها إلى الله فقالت:
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست