الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٣٣
إن قدروا معرة ووبالا، والظهار فهو أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي أو كبطنها أو كفخذها أو كرجلها أو كساقها أو كفرجها أو كيدها أو كشئ منها ينوي به الظهار وإن قال ذلك ينوي به الطلاق ولا ينوي به الظهار فهي طالق يجوز له مراجعتها ما كانت في عدتها، ولا يجب عليه كفارة وإن قال: لم أنو طلاقها ولا ظهارا وإنما نويت يمينا فقد قال غيرنا إنه مولي يجب عليه الكفارة ولسنا نرى ذلك لان الملي لابد له من الكفارة والكفارة فلا تجب إلا على من أقسم بالله.
وإن قال رجل لزوجته: أنت علي كمثل أمي أو كأمي سئل عن نيته فإن كان نوى طلاقا لزمه الطلاق، وإن نوى ظهارا لزمه الظهار، وإن قال:
لم أنو ذلك ولاذا (23) كانت كذبة لأنها لا تكون كأمه ولا مثل أمه أبدا، قال: ولا يكون من ظاهر بأمه من الرضاعة ولا أخته من الرضاعة أو بنته من الرضاعة أو بامرأة بسبب من أسباب الرضاعة مظاهرا ولا يكون الظهار إلا بالأم لا بغيرها كما قال الله سبحانه.
باب القول في الايلاء قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الايلاء عندنا فهو أن يحلف الرجل بالله ألا يدنو من امرأته أربعة أشهر سواء، وما زاد من الشهور فوقها، فأما من حلف فيما دون الأربعة الأشهر من جمعة أو جمعتين أو شهر وشهرين فليس بمول، وإذا آلى الرجل ثم تم على إيلائه ولم يعد إلى امرأته ويكفر ما حلف به من يمينه فإنا نرى أن يوقفه الإمام فيقول له: ف ء إلى امرأتك فإن فاء كفر يمينه، ورجع إلى امرأته وأن أبى أن يفئ فرق الإمام بينهما، وتفريقه بينهما أن يأمره بفراقها ويجبره على طلاقها ولا نرى أن يوقفه الإمام إلا عند انسلاخ الأربعة أشهر، فأما قبلها

(23) في نسخة ولا ذاك.
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»
الفهرست