الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٢٣
أبيها أو منزل زوجها. فأما إن كانت عدتها عدة مطلقة رجيعة فلا تعتزل شيئا من الزين والطيب بل تطيب وتزين وتظهر بعض ذلك لزوجها لترغبه في نفسها، وتعتد في بيت زوجها حتى تستتم عدتها.
وقال: في المرأة تطلق وهي ممن تحيض أنها تنتظر حيضها أبدا، ولا يجوز لها أن تعتد بغير الحيض وهي في السن الذي يطمع لها فيها بالحيض لأنه ربما حبس الحيض عنها علة تعرض للمرأة، فإن أبطأت عليها فلا تعتد بالشهور حتى تبلغ من السن ما لا يمكن أن تحيض بعده وهو ستون سنة، فإذا بلغت ذلك اعتدت بالشهور وهذه مبتلاة بذلك فعليها أن تصبر، وإن ماتت أو مات زوجها قبل أن تحيض أو تيأس من المحيض ورثته وورثها، فإن أراد مراجعتها في شئ من ذلك بعد قليل أو كثير راجعها وكان أولى بها في عدتها من نفسها.
حدثني أبي عن أبيه: في التي قد يئست من المحيض أو لم تحض كيف يطلقها زوجها وكيف تعتد، قال: يطلقها بالأهلة وتعتد بالأهلة كما قال الله عز وجل: (فعدتهن ثلاثة أشهر) (10) وكذلك تطلق المستحاضة إذا أقبل الدم ثم أدبر طلقها حدثني أبي عن أبيه في المطلقة يرتفع حيضها قال: تعتد بالحيض وإن طال وارتفع فإذا يئست من حيضها اعتدت بالشهور الثلاثة.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: يريد جدي رحمة الله عليه بقوله يئست من حيضها أي بلغت إن طاولها احتباس الحيض سنا لا تحيض بعده.

(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست