الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٣٠
اللهم إن أوسا طلقني حين كبرت سني، وضعف بدني، ودق عظمي، وذهبت حاجة الرجال مني، فرحمها الله عز وجل فأنزل الكفارة فدعاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: أعتق رقبة فقال: لا أجدها فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صم شهرين متتابعين فقال: يا رسول الله إن لم آكل كل يوم ثلاث مرات لم أصبر فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأطعم ستين مسكينا، فقال: ما عندي ما أتصدق به إلا أن يعينني الله ورسوله، فأعانه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرق من تمر، و " العرق فهو المكتل الكبير فيه ثلاثون صاعا من تمر الصدقة " فقال يا رسول الله: والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انطلق فكله أنت وأهلك وقع على امرأتك، فأنزل الله في هذين الأنصاريين ما أنزل وذلك قوله عز وجل: ﴿والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله﴾ (20) وقد قال غيرنا: إن الرقبة التي تعتق في الظهار تجزى وإن كانت كافرة وزعموا أن حجتهم في ذلك أنه لم يقل في هذه الآية مؤمنة كما قال: في غيرها مؤمنة، ومعاذ الله أن يكونوا في ذلك من القول مصيبين ولا فيه للحق والرشد مقاربين ونبرأ إلى الله أن نكون بذلك من القائلين وكيف يجوز أن يفك بالعتق رقاب أهل الكفر من المشركين، وتصرف كفارات عثرات المؤمنين في أهل الجحدان من الكافرين ويستنقذ من ريق الرق أهل

(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست