الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٣١
الانكار لرسول رب العالمين ويترك أن يصرف ذلك لأرقاء المسلمين ويعتق من كملت معرفته برب العالمين ويحسن بذلك إلى المقربين بالرسول الأمين، بل نقول: إنه لا يجوز ذلك لمن فعله ولا يحل عتق الكافرين لمن أعتقهم لان العتق من المعتق لا يكون إلى المعتق إلا أثرة ومحاباة وصنيعة، والصنيعة فهي أثرة، والأثرة فهي رحمة، والرحمة فهي مودة ورقة، وقد أمر الله بغير ذلك في الكافرين والمنافقين فقال: فيما نزل من الكتاب المبين وأمر به محمدا خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ﴿يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير﴾ (21) فأمر الله بالغلظة على من كفر بالكتاب وجحد رسول رب الأرباب، وليس من الغلظة على من أشرك بالرحمن وعاند ما أنزل من النور والبرهان أن يحسن إليه إذا عتا ويفك من الرق إذا طغى وأشرك بالله العلي الاعلى، بل الواجب عليه في أولئك ومن كان من الخلق كذلك، أن يظهر لهم الاستخفاف بهم، والتبخيس والابعاد لهم، والتضييق في كثير مما يجوز التضييق فيه عليهم، والإبانة لأرقاء المسلمين بالاحسان إليهم منهم، ليعرفوا فضل الاسلام وأهله، فيرغبوا في دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وملته مع أنه للمسلمين وفيهم دون غيرهم من أهل الكفر والبغي عليهم، ولن تخلو أرض الاسلام من رقبة مسلمة تباع فمن عسر عليه ولن يعسر شراء رقبة مسلمة، ولم يجدها فيما قرب منه من البلاد، ولم يجدها عند أحد من العباد رأينا له أن لا يعتدى المسلمين ولا يعتق أحدا من المشركين فإن عجل إلى أهله رأينا له أن يصوم، فإن لم يطق الصوم أطعم لأنه إذا لم يجد من

(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست