الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤١٧
بسم الله الرحمن الرحيم مبتدأ أبواب الطلاق وتفسير ما أمر الله به فيه ودل عليه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الطلاق ثلاث تطليقات كما قال الله تبارك وتعالى، والثلاث التطليقات لا تكون إلا واحدة بعد واحدة وثالثة بعد ثانية وذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (١) يريد عز وجل بقوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الثالثة يقول: إذا طلقها تطليقين ثم ارتجعها فليس إلا الامساك بمعروف أبدا، أو التسريح بإحسان لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
باب القول في طلاق السنة وهو طلاق العدة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قال الله تبارك وتعالى:
﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾ (2) فدل سبحانه عباده على أرشد أمورهم،

(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 415 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست