الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٣٦
يطلق تطليقة بعد تطليقته التي كان راجع امرأته بعدها فيلزمه حينئذ اثنتان وتبقى معه بواحدة.
حدثني أبي عن أبيه: في الفئ ما هو قال: الفئ الجماع، فإن لم يقدر على الملامسة لمرض أو علة أو سفر فاء بلسانه واكتفى بمقالته إلى أن يخرج من علته.
باب القول في طلاق المملوك والقول في طلاق المعتوه والصبي والمكره والمبرسم والسكران قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يكون بيع الأمة لها طلاقا، ولا تحل بالبيع لناكح حتى يطلقها زوجها، هذا قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام (الطلاق لمن أخذ بالساق) وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بريرة أنه لم يجعل بيعها طلاقها قال: ولو أن مملوكا طلق زوجته طلاقا لا يجوز له معه رجعة إلا بعد نكاح زوج فغشيها سيدها بعد ذلك لم تحل لزوجها بغشيان سيدها، لان الزوج إذا طلق طلاقا لا تحل له المرأة إلا من بعد زوج (26) لم تحل حتى ينكحها زوج متزوج لها برغبة فيها، فأما بنكاح مالكها فلا تحل له، ولا تحل إلا من حيث حرمت كما حرمت بإكمال الطلاق، وكذلك لا تحل له إلا من بعد طلاق، والسيد المالك لا يطلق وإنما يطلق الزوج.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: طلاق المجنون والمعتوه في وقت إفاقتهما إن كانا يفيقان في وقت جائز، وإن كان لا يفيقان في وقت من الأوقات فلا طلاق لهما، وكذلك قولنا في المبرسم إنه لا طلاق

(26) في نسخة لا تحل له المرأة إلا بعد نكاح.
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست