الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٢٢
تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر) (١٣) حدثني أبي عن أبيه في طلاق السنة قال: يطلقها في طهر من غير جماع لها ثم يقول لها: اعتدي ثم تمضي في عدتها إلى أن تتم أقراؤها الثلاثة وهو ما لم تتم الأقراء أو تخل من عدتها أملك بها منها بنفسها، إن أراد أن يراجعها راجعها بغير مؤامرة لها وأشهد رجلين على رجعته إياها، وإن أراد التخلي منها أمسكها حتى تتم عدتها ثلاثة قروء ثم هي أملك بنفسها بعد، وأما الحامل فيطلقها زوجا متى شاء أن يطلقها، وعدتها وضعها لما في بطنها وذلك قول الله سبحانه: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ (14) وهن المطلقات.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن رجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد فقال: لابد من الاشهاد لما يخاف أن يكون بينهما من الاختلاف والمنازعة.
باب القول فيما ينبغي أن تجتنب المرأة في عدتها والقول فيمن أبطأ عنها حيضها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إن كان عدتها في وفاة زوجها فلا ينبغي لها أن تختضب ولا تتطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تمتشط مشطا حسنا ولا تسافر سفرا في حج ولا عمرة ولا تلبس حليا لزينة، ولا تكتحل إلا أن تخشى على عينها مرضا، وتعتد حيث شاءت في منزل

(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست