الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٢٠
منزله فليشهد على ذلك شاهدين عدلين فهذا طلاق العدة ومعناه في المرأة. وإذا أراد أن يطلق امرأة قد يئست من المحيض أو امرأة صغيرة لم تحض فإنا نستحب له أن يكف عن جماعها حتى يمضي لها شهر لم يجامعها فيه، ثم يقول لها عند رأس الشهر أنت طالق أو اعتدي ينوي بذلك الطلاق وإن طلقها من قبل مضي الشهر لم يضق ذلك عليه لأنه غير منتظر منها لحيض يفارقها في وجه طهرها منه ثم يدعها تمضي في عدتها، وعدتها ثلاثة أشهر كما قال الله سبحانه: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن﴾ (7) فجعل الله سبحانه عدة الآيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر فإن أراد مراجعتها قبل مضي الثلاثة الأشهر فهو أولى بها من نفسها ووليها، فليشهد شاهدين على ارتجاعها ثم قد ملكها، وإن أمهلها حتى تخرج من الثلاثة الأشهر فهي أولى بنفسها وهو خاطب من خطابها إن شاءت تزوجته وإن شاءت تزوجت غيره وهي في كل أمرها كالأولى منا فيها كالقول في الأولى.
ومن أراد أن يطلق امرأته وهي حامل طلاق السنة فليمهلها ويدعها من الجماع حتى يمضي لها شهر ثم ليطلقها، وإن طلقها أيضا قبل ذلك جاز له والحيطة أن يدعها شهرا وله أن يطلقها متى شاء قبل ذلك لأنه لا ينتظر منها حيضا وهي حامل تطلق في وجه الطهر منه، فإذا وضعت ما في بطنها فهي أولى بنفسها منه كما قال الله سبحانه: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) فإن وضعت حملها من الغد فقد ملكت أمرها وصارت أولى بنفسها من زوجها وإن أراد مراجعتها كان

(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 415 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست