الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٢١
خاطبا من الخطاب تراجعه إن شاءت، وإن هو شاء طلقها حاملا وأراد مراجعتها في حملها فهو أولى بها من نفسها ووليها، وليس له أن يخرجها من منزله حتى تضع ما في بطنها ولها النفقة عليه والسكنى كما قال الله سبحانه: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ (٩) فينبغي لكل مطلق طلق امرأته (١٠) أن يسكنها معه مسكنه ولا يسكنها غيره من مساكن الضيق فإن الله سبحانه قد نهاه عن التضييق عليها وأمره بغير ذلك فيها وذلك قوله تعالى: ﴿ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن﴾ (١١) ولا يجوز للرجل أن يمسك امرأته عند انقضاء عدتها بمراجعة منه لها وهو لا يريدها، يضارها بذلك ويشط عليها، بل الواجب عليه عند بلوغ أجلها أن يمسكها بالمعروف إن كانت له رغبة فيها أو يسرحها بالمعروف إن كان عازما على فراقها كما قال الله سبحانه:
﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه﴾ (12) والأجل الذي إذا بلغته فهو خروجهن من الحيضة الثالثة في التطليقة الأولى والثانية.
وقال الله سبحانه: فيما أحل للزوج والزوجة من التراجع ما لم تبن منه بالتطليقة الثالثة التي لا تحل له بعدها حتى تنكح زوجا غيره: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا

(٩) الطلاق ٦.
(١٠) في نسخة لكل مطلق طلق المرأة.
(١١) الطلاق ٦.
(١٢) البقرة ٢٣٢.
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست