الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٦٢
يركب الفاحشة منها ولا يستحل ما حرم الله من إتيانها إلا زان من المليين أو مشرك مبيح في ذلك لنفسه من المشركين.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولا يجوز لرجل أن ينكح أم امرأة يملك عقدة نكاحها دخل بها أو لم يدخل بها لأنها محرمة مبهمة مجمل تحريمها، وذلك قول الله عز وجل: ﴿وأمهات نسائكم﴾ (٣٧) ولم يقل إن لم تدخلوا أولا دخلتم فأبهمنا ما أبهم، وحرمنا من ذلك ما حرم، فأما بنت المرأة التي قد دخل بها فلا تحل لزوج أمها، لأنها ربيبته التي في حجره من امرأته التي في ملكه قد دخل بها وأفضى إليها، فإن لم يكن دخل بها فلا بأس بأن ينكح ابنتها، وإن كان قد ملك من الام عقدة نكاحها بعد أن لا يكون دخل بها ولا أفضى إليها، وذلك قول الله عز وجل: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم﴾ (٣٨) فلم يجعل في نكاحها جناحا إذا لم يكن دخل بأمها.
حدثني أبي عن أبيه: في امرأة المفقود كيف تصنع فقال: ليس لامرأة المفقود أن تزوج أبدا حتى توقن له موتا فإن تزوجت وجاء زوجها فزوجها الأول أحق بها، وتعتد من الآخر من الزوجين للاستبراء، وذلك قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
حدثني أبي عن أبيه في قول الله تبارك وتعالى: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾ (39) قال: النكاح هاهنا قد يكون المسيس والمجامعة، ويكون العقد والتزويج، وأما قوله: إلا زان أو مشرك فهو لا يركب سخط الله فيها إلا وهو مشرك بالله أو زان.

(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست