الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٦٥
ساعتها، إن شاءت لقول الله عز وجل: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾ (٤٤) إلا أن يكون الرجل الأول طلقها ثلاثا فلا تحل له عند جميع الناس إلا بعد نكاح زوج ومسيسه، وفي مثل ذلك حديث امرأة رفاعة القرظي كان طلقها ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا، حتى يذوق عسيلتها)، لما أرادت الرجوع إلى رفاعة، فنهاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، إلا أن يكون قد جامعها الزوج الثاني.
باب القول في تفسير قول الله عز وجل:
﴿غير أولي الإربة من الرجال﴾ (٤٥) وفي المرأة تتزوج في عدتها وتفسير الأكفاء قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: معنى قول الله تبارك وتعالى: ﴿غير أولي الإربة من الرجال﴾ (46) هو غير أولي الحاجة من ذلك ما تقول العرب: ما لي في كذا وكذا من إرب، والإربة مشتقة من الإرب، فيكون غير أولي الإربة من الرجال هم الذين لا حاجة لهم إلى جماع النساء، ولا ينالون السبيل إلى قضاء الحاجة منهن، وقد يكون غير أولي الإربة غير أولي الفطنة ذوي البلاهة والغفلة.
قال: ولا يجوز للمرأة أن تتزوج في عدتها وأي امرأة تزوجت قبل انقضاء عدتها كانت مفسوخة عقدة نكاحها، وفرق الحاكم بين الرجل وبينها، وأحسن على ذلك أدبه وأدبها، إن ادعت وادعى جهلا بذلك،

(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست