الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٦٦
وكانا في قلة العلم بما يحل ويحرم. كذلك، فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، والنكاح باطل بينه وبينها، وان جاءت بولد لأكثر من سنة أشهر منذ يوم دخل بها الزوج الآخر فالولد للزوج الآخر لاحق نسبه بالزوج الآخر (٤٧) وان جاءت بولد لأقل من ستة أشهر مذ يوم دخل بها الزوج الآخر فالوالد للزوج الأول، وتبني من بعد أن تستبري من ماء الآخر على ما مضى من عدة الأول التي قطعتها بالتزويج، فإذا خرجت من عدتها تلك تزوجت من شاءت وإذا أرادت أن تتزوج الآخر استأنفا النكاح فتناكحا نكاحا صحيحا. قال: والكفؤ فهو الكفؤ في الدين والمنصب فقط، والأولياء فهم الناظرون في أمورهم والمتخيرون لحرماتهم، وان كرهوا أحدا لم يلزموا ما كرهوا.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن قول الله سبحانه ﴿غير أولي الإربة من الرجال﴾ (48) فقال أولى الإربة فهم أهل الريبة، والذين ليس لهم إربة فهم الذين ليس منهم ريبة وهم أهل البلة من الرجال الذين ليس لهم فطنة بأمر النساء.
حدثني أبي عن أبيه: (49) في امرأة تزوجت في عدتها، فقال:
لا عقدة لها ويفرق بينها وبين من تزوجت.
وحدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الكفؤ ما هو؟ فقال: الكفؤ في الدين والنسب فيهما جميعا.

(٤٧) في نسخة لاحق نسبة بالزوج الثاني.
(٤٨) النور ٣١.
(49) في نسخة حدثني أبي عن أبيه أنه سئل في امرأة.
(٣٦٦)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست