الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٦٨
لا يجتمع مهر يؤخذ من رجل، وحد يلزمه في فعله، وكلما وجب فيه المهر بحكم الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن فيه حد، وكلما وجب بحكم الله فيه حد لم يكن معه مهر إلا على طريق ما ذكرنا من حسن رأى العلماء وجودة تمييزهم بين الأشياء.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم) (51) على سوم أخيه فقال: ذلك إن كان التقارب والرضي وكان بينهم الكلام في الصداق، فأما إذا خطب هذا وخطب هذا فلا بأس به، وكذلك في السوم، وقد كان بيع المزايدة في أيام الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه سوم الرجل على سوم أخيه.
باب القول في الضرب بالدف عند التزويج قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا نحب شيئا من اللهو ولا نراه ولا نختاره ولا نشاؤه، دفا كان ذلك أو غيره من جميع الملاهي، فأما الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
أنه سمع دفا في بعض دور الأنصار فقال ما هذا؟ فقيل له فلان يا رسول الله نكح فقال: الحمد الله أشيدوا بالنكاح أشيدوا بالنكاح، فإنما أراد عليه السلام أشيدوا بذكره وبما تسرون به من أمره، من جلبة الوليمة وضوضاء الطعام، وما يكون في ذلك من سرور جميع الأنام، مما يفعله في النكاح وعليه أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأما أن يكون أمر باللهو والطرب فذلك ما لا يجوز عليه به، ولا أن ينسب شئ منه إليه.

(51) في نسخة (ولا يسم على سوم أخيه)، والجزم على النبي والرفع على النفي.
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست