الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٧٥
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهبت يومها لعائشة، وذلك أنها امرأة كانت قد أسنت فأراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فراقها، فقالت يا رسول الله لا تفارقني فإني أحب أن أحشر في نسائك وأنا أهب يومي لعائشة فقبل ذلك منها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وأيما امرأة وهبت يومها لا مرأة من نساء زوجها ثم رجعت فيه كان ذلك لها، وكذلك لو وهبته لزوجها يصرفه حيث يشاء ثم رجعت فيه كان الواجب على زوجها رده إليها أو تسريحها بإحسان.
باب القول في المرأة تملك زوجها أو بعضه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا ملكت المرأة زوجها أو بعضه فقد حرمت عليه وحرم عليها فإن أعتقته من ساعتها، استأنفا إن أرادا نكاحا جديدا لأنها ساعة ملكته فقد حرمت عليه وانفسخت من يده فسخا بلا طلاق فذلك أمرناهما بتجديد النكاح، وقد قال غيرنا: إذا أعتقته من ساعتها كانا على نكاحهما، ولسنا نرى ذلك ولا نعمل عليه بل نبطله ونشدد فيه لأنه لو ثبت النكاح بعد الملك لها ولم ينفسخ وجاز ذلك للعبد أن ينكح مولاته بالنكاح الأول، ولم يكن يجب على من ثبت نكاحه أن يعتزل زوجته.
باب القول في المرأة يزوجها وليها من كفؤ لها وأمها كارهة لتزويجها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا رضيت المرأة والولي الذي جعل الله عقدة النكاح إليه وكان الزوج كفؤا جاز التزويج وإن
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست