الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٦٠
عن فرجها فلا بأس أن يدنو فيما سوى ذلك منها، وقد روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل إنه كان يفعل ذلك ويأتيه ولنا به أسوة حسنة، وإن اعتزل ذلك معتزل خشية العثرة واحتياطا عن نفسه من الزلة فحسن جميع، وليس ينال المسلمون من ضبط أنفسهم ما كان يناله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نفسه.
حدثني أبي عن أبيه في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن ثلاثا أيجوز له أن يتزوج الخامسة قبل أن تنقضي عدتها أم لا؟
فقال: إذا بانت منه أو ماتت عنه فلا بأس بنكاحه خامسة متى شاء، وإن كانت المطلقة في عدة تملك معها الرجعة لم يكن له أن ينكح الخامسة حتى تخلو عدة الرابعة، وكذلك الأخت إذا كانت في عدة منه يملك رجعتها فليس له أن ينكح أختها حتى تخلو عدتها، فإن كانت قد بانت فلا بأس بأن يتزوج أختها.
حدثني أبي عن أبيه في الرجل ما يحل له من امرأته وهي حائض فقال: ما أحب أن يتقرب منها ولا يدنو منها ولا يباشرها في ثوب ولا لحاف لقول الله عز وجل: ﴿فلا تقربوهن حتى يتطهرون﴾ (33) ومن المقاربة للنساء ما حذرناه من هذه الأشياء، وإن كانت عندهم إنما هي الملامسة، وقد رويت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يباشر نساءه دون الإزار، وهن حيض وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أملك لإربه (34) والاحتياط أحب إلينا.

(٣٣) البقرة ٢٢٢.
(34) الإرب بالكسر يستعمل في الحاجة وفي العضو والجمع آراب مثل حمل واحمال وفي الحديث وكان أعملكم لإربه أي لنفسه عن الوقوع في الشهوة.
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست