الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٦٩
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن ضرب الدف واللهو في الأعراس، فقال: كل لهو ولعب فلن يرضى به الله من أهله فلا (*) يحل فعله.
باب القول في الرجل يتزوج المرأة على حكم من لبس بثابت العقل والرجل يزوج حرمته على دون صداق مثلها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كل من تزوج أو زوج على حكم زائل العقل فلا حكم له، وللمرأة صداق مثلها من أخواتها وقرابتها وعماتها ونسائها، قال: ومن زوج قريبته على دون مهر مثلها فأنكرت ذلك المرأة على وليها ونافرت فيه عاقد عقدة نكاحها، فلها مهر مثلها، ولا يجوز ما حكم له وليها عليها، ألا أن يكون المزوج لها أبوها في حال صغرها، فيجوز حكمه عليها وفيها إذا كانت صغيرة معه.
باب القول في الرجل يجعل عتق أمته مهرها والقول في مباراة الصبية قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا عزم الرجل على أن يعتق أمته ويجعل عتقها مهرها، فليراضها على ذلك فإن رضيت فليدع الشهود ثم ليخبرهم بما راضاها عليه وراضته، فإذا سمعوا قوله وقولها قال: أشهدوا أني قد جعلت عتقها مهرها، فهي على ذلك حرة لوجه الله تعالى، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصفية ابنة حيي بن أخطب جعل عتقها مهرها وأعتقها.
قال: وينبغي أن يقول: قد جعلت مهرك عتقك قبل أن يقول: قد أعتقتك لأنه إذا قال: قد جعلت عتقك مهرك فأنت حرة على ذلك، فإن

(*) في نسخة (ولا يجوز).
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست