الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٦٣
حدثني أبي عن أبيه: في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها هل يجوز له أن يتزوج أمها أو ابنتها فقال: أما الام فلا يجوز له نكاحها على حال لأنها من أمهات نسائه وقد قال الله: وأمهات نسائكم، وأما البنت فجائز نكاحها إذا لم يكن دخل بأمها لقول الله عز وجل: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم﴾ (40) فلم يجعل في نكاحها جناحا إذا لم يكن دخل بأمها.
حدثني أبي عن أبيه في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قيل أن يعطيها شيئا قال لا بأس بذلك إذا تراضيا وكان المهر مسمى.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وإنما أجزنا للرجل أن يدخل بها إذا كان قد سمى لها المهر، وعرفه وعرفته، إذا رضيت بذلك وأنظرته قبل أن تأخذ منه شيئا، لأنها لو وهبته كله له بعد تسميته ومعرفته فأخذ جاز له هبتها وما جازت هبته فالانتظار فيه أجوز.
باب القول في أنه لا يحرم حرام حلالا وهل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، ومتى يجوز للمطلقة ولم يدخل بها أن تتزوج قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنه لا يحرم حرام حلالا، وتفسير ذلك له أن رجلا بامرأة ثم أراد أن يتزوج أمها كان ذلك جايزا له عندنا، وكذلك لو فجر بالأم جاز له البنت في قولنا.
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: إذا أراد الرجل أن يتزوج

(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست