الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٥٩
حدثني أبي عن أبيه في رجل زوج ابنته أو أخته أو بعض نسائه وشرط لنفسه شيئا سوى صداقها.
قال: يلزمه عقدة النكاح وشرطه داخل في صداقها ويجوز ذلك له إن رضيت المرأة.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة واشترط عليها أن لا ينفق عليها، أو ينفق عليها ما شاء ويقسم لها من الليل والنهار ما شاء؟
قال هذا أيضا شرط مجهول وما أحب أن يكون في النكاح إلا شرط محدود معلوم.
باب القول فيمن كان عنده أربع نسوة فطلق إحداهن متى يجوز له النكاح وما يحل للرجل من امرأته إذا حاضت قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من كان عنده أربع نسوة فطلق إحداهن طلاقا يملك عليها فيه الرجعة، فلا يجوز له أن ينكح غيرها حتى تخرج من عدتها، وتستكمل ما جعل الله لها من مدتها، فإن طلقها طلاقا بائنا لا تحل له إلا من بعد زوج فلا بأس أن يتزوج متى شاء، وإن كانت في عدتها وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: لا يجمع ماءه في خمس، وهذا عندنا فلا يصح عنه، لأنه أنما يكره من ذلك أن يتزوج وله على هذه ملكة رجعة فيجمع بين خمس فأما إذا لم يكن له عليها ملك رجعة فلا بأس بذلك وأما الماء فما عليه لو جمعة في خمس أو ست إذا لم يكن له على أكثر من أربع ملك.
وقال: يجوز للرجل من امرأته في حيضها ما دون ازار ولا ينبغي له أن يدنو من فرجها ولا أن يتقرب مما داناه من نجاستها، فأما إذا انخفض وانحدر
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست