الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٦١
باب القول في امرأة المفقود ومعنى قوله سبحانه:
﴿الزاني لا ينكح إلا زانية﴾ (٣٥) وتزوج الرجل بنت المرأة وأمها إذا لم يدخل بأحدهما قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا تتزوج امرأة المفقود أبدا حتى تعلم خبره وتوقن يقينا بموته، فإن أخطأت فتزوجت على أنه قد مات، وكان ذلك الخير قد بلغها من وفاته باطلا ثم أتى بوما وقدم عليها كان الأول أحق بها من الآخر ولا يقربها حتى تستبري من ماء الآخر، ولها على الآخر المهر كاملا بما استحل من فرجها، فإن كانت من الآخر حاملا لم يدن منها الأول حتى تضع ما في بطنها وتطهر من نفاسها، ونسب ولدها من الآخر لاحق بأبيه لأنه نكاح على شبهة، فإن لم تضع حتى يطلقها الأول فإنها تنتظر بنفسها وضع ما في بطنها من ذلك النكاح الذي كان على الشبهة بينها وبين الآخر، فإذا وضعته وطهرت من نفاسها اعتدت من الأول بثلاث حيض مستقبلة، فان أراد الأول أن يراجعها في هذه العدة فهو أولى بها فان تركها حتى تخرج من عدتها جاز لها أن تنكح أيهما شاءت نكاحا جديدا أو غيرهما إن أرادت.
وأما معنى قول الله تبارك وتعالى: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾ (36) فهو إخبار من الله عز وجل أنه لا يركب الفاحشة من الزنا ولا يطاوع الزاني بالفجور من النساء إلا زانية من المليين أو مشركة مستحلة للزنى من المشركين، وكذلك قوله في الزانية لا ينكحها، ولا

(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست