الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣١٢
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: وإن حمل المحرم امرأته من مكان إلى مكان فكان منه لحملها حركة (*) واهتشاش فسبيله سبيل القبلة في الامناء والامذاء وغير ذلك، إذا كان في حملها طالبا لحركة وتلذذ بضمها إليه، فإن لم يكن في حمله إياها تلذذ ولا طلب لشهوة فأمذى فأكثر ما يجب عليه دم، وإن تركه لم يلزمه إذا كان على ما ذكرنا، ولم يكن له بد من رفعها ووضعها، فأفضل له وأجزل لاجره الكفارة لان ذلك أحوط في الدين، وأسلم عند رب العالمين، فإن وجد عن ذلك مبعدا، فحملها ووضعها وهو مستغن عن رفعها فأمذى فعليه دم.
حدثني أبي عن أبيه في المحرم يحمل امرأته فيمذي قال: أكثر ما يلزمه إهراق دم ولا ينبغي له أن يدنو منها إذا خشي ذلك وإذا كان ذلك منه فيها وهو مضطر إلى حملها كان عليه ما ذكرنا من الكفارة عند الضرورة، وإذا كان ذلك منه عبثا لزمته الكفارة في فعله إن أمنى فبدنة وإن أمذى فبقرة.
باب القول في الحج عن الميت وفيمن ترك الحج وهو مؤسر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الحج على الميت سبيل من سبل الخير يلحقه أجر ذلك إن كان أوصى به، وإن كان لم يوص به فللحاج عنه أجر ما قصد (* *) من بره.
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: ومن ترك الحج هو مؤسر لعلة تمنعه منه وكان مجمعا على الحج إن تخلص مما يصده عنه فهو غير ماثوم، وإن كان الذي خلقه عن ذلك اشتغال بأمر نفسه في دنياه، عما فرض عليه من حجه إلهه ومولاه كان آثما في فعله، غير مقبول عند ربه.

(*) في نسخة (حركة شهوة).
(* *) في نسخة (ما قصد له).
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست