الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٠٥
أحرم من قبلة فقد أخطأ على نفسه وأساء وخالف ما أمر به وتعدى، ويجب عليه ما أوجب على نفسه، وإن كان قد خالف في ذلك تأديب ربه.
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: وإنما وقت الله تبارك وتعالى لهم هذا الوقت نظرا منه لهم وعايدة بالفضل عليهم لان لا يطول احرامهم، فيسمج الحسن من حالهم، وتتفاقم الأمور عليهم في أسبابهم، من طول شعرهم وأظفارهم، وتمادي تركهم للذاتهم مما أحل الله لهم من أزواجهم ولذيذ مأكلهم وسني ما يلبسون، ولذيذ ما به يتطيبون فسهل الله عليهم بقصر المدة ما يشدده المتعدي على نفسه من المحنة، فتبارك الله أرحم الراحمين المتفضل على العالمين.
باب القول في الخطأ باللفظ بغير النية عند التلبية في الاحرام قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا أراد الحج مفردا فغلط فلفظ فلبى بعمرة، ونسي أن يلبي بحجه لم يلزمه ما لفظ به من عمرته، ووجب عليه أن يعود فيلبي بما نوى من حجته، وكذلك لو أراد التمتمع بالعمرة إلى الحج فغلط فلبى بالحج لم يلزمه ما لفظ به مخطئا من الحج ولزمه الذي عقد عليه نيته من العمرة لان الله سبحانه يقول:
﴿وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما﴾ (31) قال: ولو أن رجلا أحرم بحجتين معا، كان عليه أن يمضي في حجته هذه فيقضيها ويرفض الثانية إلى السنة المقبلة ويكون عليه لرفضها دم، وعليه أن يؤدي ما كان رفض منها في السنة المقبلة،

(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست